تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والشهادتين [ 29 ] ، بل بالشهادتين [ 30 ] . وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله [ 31 ] .
شرح
ويمكن حمل الأذان على المثال ، فيشمل الإقامة أيضا بقرينة مرسل الفقيه عنه عليه السلام أيضا : « ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 .. ومثله غيره ، فيحمل ما دل على أنّه لا أذان ولا إقامة عليها على نفي تأكد الاستحباب كصحيح ابن دراج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .ونحوه غيره . [ 29 ] لما تقدم في صحيح ابن سنان . [ 30 ] لما مر في مرسل الفقيه ، ومقتضى إطلاق صحيح ابن سنان كفاية تكبيرة واحدة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 و 6 .. [ 31 ] لقول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 .. ومقتضى إطلاق ما تقدم في مرسل الفقيه جواز الاكتفاء بالشهادتين فقط في الإقامة أيضا . فروع - ( الأول ) : يصح اكتفاؤها بالتكبير والشهادتين سواء سمعت أذان الغير أم لا ، لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان ، وأما ما تقدم من مرسل الفقيه يمكن أن يكونا حكمين مستقلَّين الأول : أنّه ليس على المرأة أذان إذا سمعت أذان القبيلة كما يأتي . والثاني : جواز اكتفائها بالتكبير والشهادة ، مع أنّه على فرض