تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الفلاح » للمبالغة في اجتماع الناس [ 26 ] ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان [ 27 ] . ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان [ 28 ] بالتكبير
شرح
[ 26 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لو أنّ مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. ويقتضيه الأصل أيضا إذ لا مانع في البين إلا احتمال الإخلال بالموالاة وهو ممنوع إذا كان من نوع الفصول ومع الشك ، فالمرجع أصالة بقاء الهيئة الاتصالية وعدم فوت الموالاة العرفية المعتبرة والظاهر عدم اختصاص التكرار بفصل دون فصل ، للأصل وإنّما ذكر ما في الموثق من باب المثال . نعم ، في تكرار حيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح نوع ترغيب وتحريض بالنسبة إلى الاجتماع وحضور الصلاة ، فيكون تكراره أولى من هذه الجهة مع أنّه إشعار بتعظيم الصلاة وتقديمها على سائر المشاغل الأخروية فضلا عن الدنيوية . [ 27 ] للأصل ، والإجماع ، والسيرة ، وظاهر ما تقدم من الموثق . [ 28 ] يدل على مشروعية الأذان للمرأة ، مضافا - إلى الإجماع وقاعدة الاشتراك - صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ، فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأنّ محمّدا رسول اللَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..