الظهر والعصر [ 80 ] في غير يوم الجمعة . وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة [ 81 ] ،
شرح
الروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة .. وأما الصحيحة فهي مجملة ، لأنّ السائل فرض أنّ الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة ثمَّ سأل عن لزوم الإخفات عليه ويمكن حملها على أنّ بعض الصلوات الإخفاتية كانت مما يجهر فيها عند العامة فيكون المراد بالجهرية عند غيرنا فأجاب عليه السلام إن شاء جهر إن صلَّى عندهم تقية ، وإن شاء أخفى مع عدم التقية ، فالتخيير تخيير في الموضوع لا في أصل الحكم .
[ 80 ] للإجماع ، وتقتضيه السيرة العملية بين المسلمين والفتوائية بين الإمامية ، وتقدم في خبر ابن الضحاك مواظبة الإمام عليه السلام .
[ 81 ] لجملة من الأخبار :
منها : صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام : « والقراءة فيها بالجهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ..
وفي صحيح ابن مسلم عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال عليه السلام :
« تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 9 ..
ونحوهما غيرهما . واشتمال مثل هذه الأخبار على جملة من المندوبات يمنع عن استفادة الوجوب منها » مع أنّه قال في المدارك : « وقد قطع الأصحاب بعدم الوجوب » وعن العلامة في المنتهي : « أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه » ، وظاهره عدم تحقق الإجماع على عدم الوجوب ولذا تمسك بالأصل . ويشكل استفادة الندب من الأخبار لورودها في مقام نفي وجوب