( مسألة 21 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة [ 83 ] .
شرح
وجوب الجهر لوروده في مقام دفع توهم الحظر ، بل استفادة الاستحباب منه مشكل إلَّا أن يبنى فيه على التسامح فالأحوط الإخفات وإن جاز الجهر أيضا .
وأما صلاة العصر يوم الجمعة فمقتضى الإطلاق والعموم الدالان على الإخفات شمولهما لعصر يوم الجمعة أيضا ولا دليل على الخلاف كما ورد في ظهر يومها .
فروع - ( الأول ) : محلّ الجهر والإخفات خصوص القراءة نصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب القراءة في الصلاة .وإجماعا ، فلا يجبان في غيرها من الأذكار مطلقا ، ويتخير فيها بينهما إجماعا .
( الثاني ) : لا يجب الجهر ولا الإخفات في القراءة في النوافل والصلوات المندوبة مطلقا ، للأصل ، نعم ، الأولى الإخفات في قراءة النهارية منها والجهر في الليلة ، لقاعدة الإلحاق المحمولة على مجرد الأولوية ، لظهور الإجماع على عدم الوجوب .
( الثالث ) : قضاء الفرائض تابع لأدائها نصّا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات .وإجماعا فقضاء الظهرين يخفت فيه ، وإن كان في الليل ، وقضاء العشاءين يجهر فيه وإن كان في اليوم .
[ 83 ] نصوصا ، وإجماعا ففي خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام « والإجهار ب « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم » في جميع الصلوات سنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 ..
وفي بعض الأخبار عدّ ذلك من علامات المؤمن ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب المزار ، ومستدرك الوسائل باب : 17 من أبواب القراءة في الصلاة .، وفي صحيح صفوان :
« صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السلام أياما ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها