يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط [ 74 ] .
( مسألة 17 ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما [ 75 ] في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
( مسألة 18 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف [ 76 ] .
شرح
فلا ربط له بالمقام ، لظهوره في الالتفات بعد الفراغ من قراءة التوحيد ، فهذا الخبر مما يدل على كثرة الاهتمام بقراءة سورة الجمعة حيث رخص عليه السلام لأجلها العدول إلى النافلة .
[ 74 ] خروجا عن خلاف من خصص الحكم بصورة النسيان وتقدم عدم الدليل عليه .
[ 75 ] مقتضى إطلاق جواز العدول من كلّ سورة جوازه منها أيضا . واستدل على عدم الجواز تارة : بالأولوية بأنّه إذا لم يصح الرجوع من التوحيد والجحد إلى كلّ سورة إلَّا إليهما فلا يصح منهما إلى غيرهما بالأولى وأخرى : بخبر الدعائم :
« روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنّه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمَّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلَّا أن يكون بدأ ب : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * فإنّه لا يقطعها وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
ولكن الأول من مجرد الاستحسان . والثاني قاصر سندا فلا يصلحان للفتوى وإن صلحا للاحتياط .
[ 76 ] لأصالة بقاء التخيير مطلقا وعدم دليل على المنع من إجماع أو غيره لأنّ المنساق من الأدلة المانعة ما وجبت فيها السورة لا ما لا تجب فيها ، مع ما ورد من كثرة التسهيل في النافلة في النصوص من تبعيض السورة ، وقراءة العزائم ،