في خصوص يوم الجمعة [ 71 ] حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة
شرح
وعن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟
قال عليه السلام : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * فاقطعها من أولها وارجع إليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة ..
وهذه الأخبار وإن وردت في سورة : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ، ولكن الظاهر عدم الفصل بينه وبين الجحد ، مضافا إلى ظهور الإجماع في أصل المسألة .
[ 71 ] البحث فيه تارة : بحسب الأصل . وأخرى : بحسب الأخبار ، وثالثة : بحسب الكلمات .
أما الأول : فالمسألة من موارد الأقلّ والأكثر ، فإنّ خصوص صلاة الجمعة معلومة والشك في صلاة ظهر يوم الجمعة وعصرها وغداتها فيؤخذ بما هو المعلوم ويرجع إلى غيره إلى عموم المنع .
وأما الثاني : فهي مشتملة على الجمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .وفي بعضها يوم الجمعة وإطلاق الجمعة على الظهر في يومها شائع في الأخبار واصطلاح الرواة ، فيمكن استفادة الأعم منها ومن الظهر من لفظ الجمعة مضافا إلى ما في بعضها من التعبير بيوم الجمعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .، مع أنّ عدم شيوع مواظبة أصحاب الأئمة عليهم السلام على صلاة الجمعة ، وظهور مواظبتهم على صلاة الظهر في يوم الجمعة يؤيد أنّ المراد صلاة الظهر من يوم الجمعة لا صلاة الجمعة .
وأما الأخير فعن البحار : « الظاهر أنّه لا خلاف في عدم الفرق بينهما » أي : بين الجمعة والظهر ويشهد له ما ورد من أنّ الجمعة هي الظهر وإنّما سقط عنها الركعتان لمكان الخطبتين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجمعة .فيستفاد منه أصالة المساواة بين الظهر والجمعة إلَّا ما خرج بالدليل .