منهما إلى غيرهما [ 67 ] بل من إحداهما إلى الأخرى [ 68 ] بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة [ 69 ] . نعم ، يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين [ 70 ]
شرح
والكلّ مخدوش ، إذ الأول متقوم بقصد الزيادة من أول الإتيان بالشيء ، فلا يشمل المقام الذي يتصف المأتي به بالزيادة بعد العدول إلى السورة الثانية ، ومع الشك ، فالمرجع أصالة عدم المانعية ، والثاني ممنوع صغرى وكبرى .
والأخير كذلك أيضا ، فالحرمة في الجملة مسلَّمة ، وأما البطلان ، فمقتضى الأصل عدمه .
[ 67 ] إجماعا ، ونصوصا :
منها : قول أبي عبد اللَّه فيما تقدم في خبر أبي نصر : « يرجع من كلّ سورة إلَّا من قل هو اللَّه أحد . وقل يا أيّها الكافرون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
[ 68 ] لإطلاق نصوص المنع الشامل لهما ولغيرهما ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 69 ] لإطلاق الاستثناء الشامل لكلّ جزء منهما والبسملة جزء كما تقدم .
[ 70 ] لجملة من النصوص : كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
« في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد قال عليه السلام : يرجع إلى سورة الجمعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة ..
وعن أبي عبد اللَّه في خبر الحلبي : « إذا افتتحت صلاتك : ب : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلَّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة ..
وعنه عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة : « رجل صلَّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * قال عليه السلام : « يعود إلى الجمعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة ..