الأحوط في هذه الصورة إعادتها [ 62 ] بل الأحوط إعادتها مطلقا ، لما مر من الاحتياط في التعيين .
( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [ 63 ] ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنّه لم يعيّن غيرها [ 64 ] .
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا [ 65 ]
شرح
[ 62 ] لإمكان دعوى أنّ ظاهر الحال هو التعيين ولو إجمالا مع عدم الغفلة .
[ 63 ] لوجود المقتضي للصحة وهو تعيين السورة عن قصد إجمالي وعدم المانع عنها ، لأصالة عدم مانعية تبدل ما بنى عليه من إتيان سورة خاصة ، هذا إذا عين السورة المأتيّ بها ولو إجمالا وارتكازا أو اعتيادا ، وأما لو لم يعينها أصلا ، فلا يكفي بناء على اعتبار التعيين ، ومنه يعلم حكم الفرع اللاحق ، فلا وجه للإعادة .
[ 64 ] لرجوع الشك إلى صحة ما أتى به من البسملة ومقتضى قاعدة التجاوز الصحة .
[ 65 ] للأصل ، والإجماع ، وجملة من الأخبار :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح السكوني : « يرجع من كلّ سورة إلَّا من : قل هو اللَّه أحد ، وقل يا أيّها الكافرون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 و 2 ..
ومثله صحيح الحلبي ولأصالة عدم وجوب الإتمام ، وبقاء التخيير للمكلَّف في إتيان أي سورة شاء وأراد . وأشكل عليه : بأنّه من الإبطال المحرّم ، وأنّه من