تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة [ 56 ] . ( مسألة 12 ) : إذا عيّن البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد [ 57 ] ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما [ 58 ] ولا تجوز قراءة غيرهما [ 59 ] . ( مسألة 13 ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [ 60 ] ، ولو شك في أنّه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك [ 61 ] لكن
شرح
يقال : نعم ، لولا صدق السورة الكاملة عليها فتشملها الإطلاقات قهرا ، وليس ذلك من التمسك بالدليل في الموضع المشتبه ، لفرض صدق السورة الكاملة عليها عرفا . [ 56 ] لما تقدم من أنّ تعيين البسملة لسورة يوجب تخصصها بها فلا تصلح أن تكون جزءا لغيرها . وفيه : ما تقدم عن البحار ، وأصالة عدم الإتيان بسورة كاملة محكومة بالإطلاقات ، كما مر . [ 57 ] لتخصصها بالمنسيّ فلا تصير جزءا لغيرها . ويرد عليه ما تقدم من ضعف المبنى أولا ، وما مر من مناقشة البحار ثانيا . [ 58 ] أما إعادة البسملة فلما تقدم . وأما عدم جواز قراءة غيرهما فلما يأتي في [ مسألة 16 ] ، بل ويأتي فيها عدم جواز العدول من إحداهما إلى الأخرى أيضا ، فيكون قوله رحمه اللَّه هنا مخالفا ، لما يأتي منه . [ 59 ] لما يأتي في [ مسألة 16 ] فراجع . [ 60 ] لما مر من عدم اعتبار تعيين السورة قبل الشروع فيها ، فتقع البسملة جزءا من السورة التي تتعقبها لا محالة . [ 61 ] لأنّ أصالة عدم التعيين يلحقها بالقسم الأول .