الصلاة [ 23 ] .
( المسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [ 24 ]
شرح
السورة ، لأنّه يوجب تفويت الوقت ، وأدلة حرمة العدول لا تشمل المقام ، لما يأتي في [ مسألة 19 ] .
[ 23 ] لسقوط السورة مع الضيق ، كما تقدم .
[ 24 ] البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأصول العملية ، وأخرى بحسب إطلاقات الأدلة ، وثالثة بحسب الأدلة الخاصة ، ورابعة بحسب كلمات فقهاء الإمامية .
أما الأول : فهي من موارد الشك في أصل الحرمة التكليفية وفي المانعية ، ومقتضى البراءة العقلية والنقلية عدمهما لو لم تتم الأدلة المانعية .
وأما الثاني : فمقتضى الإطلاقات الجواز تكليفا ووضعا لو لم تتم الأدلة الخاصة .
وأما الثالث : فهي عبارة عن صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
وموثق سماعة قال : « من قرأ ( اقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - : ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث ..
وبإزاء هذه الأخبار ما ظاهره الجواز ، كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال عليه السلام : يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث ..
وقريب منه خبره الآخر عن أخيه عليه السلام أيضا : « سألته عن إمام يقرأ