تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الصلاة [ 23 ] . ( المسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [ 24 ]
شرح
السورة ، لأنّه يوجب تفويت الوقت ، وأدلة حرمة العدول لا تشمل المقام ، لما يأتي في [ مسألة 19 ] . [ 23 ] لسقوط السورة مع الضيق ، كما تقدم . [ 24 ] البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأصول العملية ، وأخرى بحسب إطلاقات الأدلة ، وثالثة بحسب الأدلة الخاصة ، ورابعة بحسب كلمات فقهاء الإمامية . أما الأول : فهي من موارد الشك في أصل الحرمة التكليفية وفي المانعية ، ومقتضى البراءة العقلية والنقلية عدمهما لو لم تتم الأدلة المانعية . وأما الثاني : فمقتضى الإطلاقات الجواز تكليفا ووضعا لو لم تتم الأدلة الخاصة . وأما الثالث : فهي عبارة عن صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وموثق سماعة قال : « من قرأ ( اقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - : ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث .. وبإزاء هذه الأخبار ما ظاهره الجواز ، كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال عليه السلام : يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث .. وقريب منه خبره الآخر عن أخيه عليه السلام أيضا : « سألته عن إمام يقرأ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 263 | السيد عبد الأعلى السبزواري