الدخول في الركوع صحت الصلاة [ 12 ] وسجد سجدتي السهو مرتين [ 13 ) : مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو [ 14 ] ، ولو تركهما أو أحدهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ، ثمَّ بالسورة [ 15 ] .
شرح
[ 12 ] إجماعا ونصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام .ويأتي التفصيل في [ مسألة 18 ] من ( فصل الخلل الواقع في الصلاة ) .
[ 13 ] أما أصل وجوب سجدتي السهو ، فمبنيّ على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة مطلقا ويأتي في ( فصل موجبات سجود السهو ) عدم الدليل على هذا الإطلاق وإن كان أحوط ، وأما كونها مرّتين فمبنيّ على عدّ ترك كلّ واحدة من الفاتحة والسورة نقيصة مستقلة حتّى مع وحدة السهو ، لكنّه ممنوع ، لما يأتي - في [ مسألة 2 ] من الفصل المزبور - أنّ المدار على وحدة السهو والمسألة من موارد الأقلّ والأكثر ، لأنّ وجوب سجدتي السهو مرة واحدة معلوم والشك في الزائد والمرجع البراءة بعد قصور الدليل عن إثباته .
[ 14 ] ظهر حكمه مما تقدم في سابقة .
[ 15 ] كلّ ذلك لما تسالموا عليه من أنّ فوت محلّ المنسيّ لا يتحقق إلَّا بالدخول في الركن اللاحق ولا أثر للدخول في الجزء اللاحق في ذلك واجبا كان أو مندوبا ما لم يكن ركنا وإنّما يكون له الأثر بالنسبة إلى الشك فقط ، فلا يجب الاعتناء بالمشكوك مع الدخول في الجزء اللاحق أيّ جزء كان ، لقاعدة التجاوز .
وأما الترك نسيانا ، فمقتضى الأصل والإطلاق وجوب الإتيان به إلَّا فيما هو المعلوم من مورد السقوط ويأتي في [ مسألة 18 ] من ( فصل الخلل الواقع في الصلاة ) ما ينفع المقام .