ولو قدّمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها [ 9 ] ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها [ 10 ] .
( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا [ 11 ] ، فلو تركها وتذكر بعد
شرح
[ 9 ] أما صحة الصلاة ، فلحديث « لا تعاد » ، وخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة ، قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 ..
وأما وجوب إعادة السورة أو غيرها ، فلإطلاق دليل وجوب قراءة السورة الشامل لهذه الصورة .
[ 10 ] للأصل ، وإطلاق دليل الإجزاء بالفاتحة الملحوقة بالسورة المأتي بها سهوا . نعم ، لو دل دليل على أنّ من شرط الإتيان بالفاتحة أن لا تتقدمها سورة ولو سهوا لوجب إعادة الفاتحة لوقوعها باطلة حينئذ ، ولكنه لا دليل عليه من عقل أو نقل ، بل الأصل والإطلاق على خلافه .
[ 11 ] للإجماع ، والنصوص :
منها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .وعن وقريب منه غيره .
ويدل عليه حديث « لا تعاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القواطع في الصلاة حديث : 4 .أيضا .