تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وفيه : أنّ ترك القيام إنّما هو لأجل الخوف وجبت السورة أولا ، مع أنّ ذيله ظاهر في الصلاة المستحبة . ومنها : ما عن ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيّعا ، وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. وفيه أولا : أنّه يمكن أن يكون المراد بالقراءة خصوص الحمد . وثانيا : أنّه في مقام بيان أصل التشريع لكلّ من الوجوب والندب . ومنها : غير ذلك مما استدل به على الوجوب القاصر سندا أو دلالة مع أنّ الجميع معارض بأخبار ظاهرة في الاقتصار على الفاتحة وحدها في الفريضة وبعضها صريحة في جواز الاقتصار على بعض السورة ، كصحيح ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وعنه عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي : « إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. وصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثمَّ يقرأ ما بقي من السورة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 .. وصحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ، فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 7 .. وصحيح إسماعيل بن الفضل قال : « صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام أو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253 | السيد عبد الأعلى السبزواري