تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
عليه السلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .. وفيه : أنّ دلالته على جزئية البسملة للفاتحة والسورة واضحة . وأما الدلالة على وجوب إتيان سورة كاملة في الفريضة فلا . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في المأموم المسبوق : « قرأ في كلّ ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .. وفيه : أنّ استفادة مشروعية السورة التامة منه لا ريب فيه . وأما الوجوب فلا دلالة فيه ، ومثله قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد : « لكلّ سورة ركعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. فإنّه أعم من الوجوب كما لا يخفى . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار : « من غلط في سورة فليقرأ ( قل هو اللَّه أحد ) ثمَّ ليركع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وفيه : أنّه في مقام بيان إجزاء سورة قل هو اللَّه أحد عما غلط فيه ولا يدل على وجوب سورة كاملة في كلّ ركعة . ومنها : صحيح ابن بزيع قال : « سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلَّي المكتوبة على الأرض ، فيقرأ أمّ الكتاب وحدها أم يصلَّي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إليّ ولا أرى بالذي فعلت بأسا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. بدعوى : أنّه لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك القيام .