تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
منها : معتبرة الهمداني قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العباسي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه ، يعني العباسي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 .. وفيه : أنّ دلالته على جزئية البسملة للسورة ظاهرة . وأما الدلالة على وجوب سورة كاملة في الصلاة فلا ، والظاهر من الإعادة إعادة البسملة . ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .. وفيه : أنّ مفهوم الوصف ليس بحجة ، ويمكن أن يكون لأجل تأكد الاستحباب بالنسبة إلى غير المريض وعدم التأكد بالنسبة إليه . ويشهد له ذيله فإنّ السورة ليست بواجبة في النافلة مطلقا . نعم ، هي مندوبة مؤكدا في أدائها ، ولا تكون بذاك التأكيد في القضاء . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .. وفيه : أنّ الاستدلال به للندب أولى منه للوجوب ، لأنّ السياق سياق المندوبات ، وقد تقدم نظير هذا التعبير في ترك الأذان مع الاستعجال ( 4 )( 4 ) راجع صفحة : 31 .. ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال عليه السلام : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم مع السورة ، قال