تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
« الثاني » : إرسال اليدين [ 104 ] . « الثالث » : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر [ 105 ] . « الرابع » : ضم جميع أصابع الكفين [ 106 ] . « الخامس » : أن يكون نظره إلى موضع سجوده [ 107 ] . « السادس » : أن ينصب فقار ظهره ونحره [ 108 ] .
شرح
وفي صحيح حماد الوارد في بيان كيفية صلاة الصادق عليه السلام وتعليمها لحماد بن عيسى : « فقام أبو عبد اللَّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه وقد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة وحديث : 1 .. [ 104 ] لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام ، مضافا إلى الإجماع . [ 105 ] إجماعا ونصّا ، تقدم في قول أبي جعفر عليه السلام . [ 106 ] لما تقدم من قول الصادق عليه السلام ، مضافا إلى ظهور الاتفاق على الندب . [ 107 ] لما مرّ من قول أبي جعفر عليه السلام : « وليكن نظرك إلى موضع سجودك » المحمول على الندب إجماعا ، وعن جمع تقييده بأن يكون على نحو الاستكانة والتخشع لا التحديق . [ 108 ] لما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تفسير قوله تعالى : : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * ، قال عليه السلام : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 3 ..