وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه [ 101 ] ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك [ 102 ] .
( مسألة 32 ) : يستحب في حال القيام أمور :
أحدها : إسدال المنكبين [ 103 ] .
شرح
وقال في الجواهر :
« لا أعرف خلافا في أنّ المراد بالتربع هنا نصب الفخذين والساقين ، وإن كان لم يساعده شيء مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص وأنّه عبارة عن الكيفية المتعارفة ، إلا أنّ الأصحاب لعلَّهم أخذوه من أنّه هو جلوس القرفصاء المنقول عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو الأقرب إلى القيام ، وهو جلوس العبد المتهيئ للامتثال الذي قد أمر به في بعض الأخبار » .
أقول : في الحديث : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يجلس ثلاثا :
القرفصاء ، وعلى ركبتيه ، وكان يثني رجلا واحدة ويبسط عليها الأخرى ، ولم ير متربعا قط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 ..
مع أنّ في هذا النحو من الجلوس نحو تذليل يناسب العبودية والعبادة .
[ 101 ] لظهور الإجماع ، وما تقدم من الخبر .
[ 102 ] يأتي الأول في الخامس عشر من ( فصل مستحبات السجود ) والثاني في [ مسألة 4 ] من ( فصل التشهد ) ، فراجع .
[ 103 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 ..