فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم ، محلّ قوله :
« بحول اللَّه وقوته » حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، كما مر [ 98 ] .
( مسألة 31 ) : من يصلَّي جالسا يتخيّر بين أنحاء الجلوس [ 99 ] . نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء [ 100 ] ،
شرح
إلى الركوع ، ونوع الناس خصوصا سوادهم لا يلتفتون إلى الاستقرار فيها اغتفر فيها الحركة تسهيلا ، كما اغتفر في « بحول اللَّه وقوته » هذا كلَّه مع التعمد . وأما مع الجهل ، فيمكن التمسك بحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .بناء على شموله لصورة الجهل ، مضافا إلى ما قلناه .
[ 98 ] ومر التفصيل في [ مسألة 15 ] فراجع ، وظاهره هنا الفتوى وصرّح هناك بالاحتياط ، ولا دليل على لزوم الاحتياط في الثاني فضلا عن الفتوى .
[ 99 ] للإطلاق الشامل للجميع ، وأصالة عدم اعتبار خصوصية خاصة ، وفي الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصلاة في المحمل : « صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيفما أمكنك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 5 ..
وإن كان في استفادة الإطلاق منه في كلّ حال إشكال ، ولكن في الإطلاقات كفاية ، مضافا إلى خبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« أيصلَّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال عليه السلام : لا بأس بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 3 ..
[ 100 ] قد ادعي الإجماع على استحباب تربع المصلَّي جالسا ، واستدل له مضافا إلى ذلك ، بما عن أحدهما عليهما السلام : « كان أبي إذا صلَّى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 4 ..