الأمرين [ 73 ] .
( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا [ 74 ] .
شرح
وفيه : أنّه بإطلاقه شامل للأبدال الاضطرارية أيضا ، فيكون الإيماء للركوع والسجود بمنزلة إتيانهما ، مع أنّه قد ورد في القيام : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 1 ..
وعن بعض التخيير مع التساوي وفقد المرجح . وفيه : أنّه لا وجه له مع العلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وإمكان الاحتياط وعدم المرجح كما هو المفروض ، فيتعيّن الاحتياط بالتكرار .
[ 73 ] لعدم الترجيح ، وعدم إمكان الجمع ، وظهور إجماعهم على عدم وجوب قضاء الفرد الآخر ، ولكن يمكن أن يكون المتيقن من إجماعهم على تعيين القيام مرجحا لاختياره حينئذ .
[ 74 ] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وعدم ما يدل على التعيين . وعن جمع منهم المفيد والعلامة والشهيد رحمه اللَّه تعيين الصلاة ماشيا على الجلوس واستدلوا تارة : بأنّ الماشي فاقد للاستقرار وهو مقدم على القعود كما مر . وفيه :
أنّ ترك الاستقرار مقدّم على الجلوس إن كان بمعنى الاضطراب لا بمعنى المشي المقابل للوقوف وأخرى : بخبر المروزي قال الفقيه عليه السلام : « المريض إنّما يصلَّي قاعدا إذا صار أن يمشي بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القيام حديث : 4 ..
( وفيه ) : أنّه على فرض اعتبار سنده إجمال متنه يمنع عن الاعتماد عليه ، إذ يحتمل أن يكون في مقام تحديد العجز الموجب للانتقال إلى الجلوس تحديدا تعبديا ، أو أن يكون كناية عرفية عن سقوط القيام ، أو في مقام تقديم الصلاة ماشيا عليها جالسا ومع هذا الإجمال وعدم الظهور في