كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط [ 67 ] .
( مسألة 16 ) : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا [ 68 ] ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلَّى قائما وأومأ للركوع والسجود [ 69 ] ، وانحنى لهما بقدر الإمكان [ 70 ] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن [ 71 ] .
( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [ 72 ] ، وفي الضيق يتخيّر بين
شرح
[ 67 ] لأنّ المورد حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيه هو الأول ، وتشهد له قاعدة الميسور أيضا في الجملة .
[ 68 ] لقاعدة الميسور ، ويأتي في [ مسألة 2 ] من ( فصل الركوع ) ما يرتبط بالمقام .
[ 69 ] لبدلية الإيماء حينئذ عنهما نصّا وإجماعا ، وهو متمكن من البدل فيجب .
[ 70 ] أما الانحناء للركوع فلقاعدة الميسور . وأما الانحناء للسجود في حال القيام فلا وجه له ، لكونه مباينا مع السجود عرفا لا أن يكون ميسورا له . نعم ، لو أمكنه الجلوس للسجود والانحناء له وجب حينئذ ، للقاعدة . ولكنه مشكل أيضا .
[ 71 ] تقدم أنّه لا دليل على وجوبه وإن كان الأولى الإتيان به رجاء . نعم ، لو أمكن العكس وجب .
[ 72 ] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ولا طريق للتعيين ، فيجب الاحتياط وما قيل في تعيين الصلاة قائما موميا وجوه :
الأول : دعوى الاتفاق عن جميع على تعيينه . وفيه : أنّه على فرض