وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه [ 62 ] ، ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع [ 63 ] ، والأحوط وضع ما يصح
شرح
الصلاة الأيام إلا إيماء وهو على حاله ، فقال عليه السلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 ..
وموردها وإن كان المستلقي لكن الظاهر أنّه من باب المثال لا الخصوصية ولذا تعدى المشهور إلى غيره ، فهذا الترتيب عرفيّ ، فلا وجه لاحتمال اختصاص الإيماء بالعين بخصوص المستلقي دون المضطجع بعد عدم تمكنه من الإيماء بالرأس ، كما نسب إلى جمع من الفقهاء ، مع أنّ إطلاق ما ورد في الإيماء يشمل المضطجع أيضا ، كما تقدم في خبر أمير المؤمنين عليه السلام .
ثمَّ إنّ مقتضى القرينة المرتكزة العرفية من أنّ الإيماء بالرأس مقدم على الإيماء بالعين ، عدم صحة حمل الأخبار على التخيير ، لأنّه فيما إذا لم تكن هناك قرينة على التعيين ، مع أنّ إحراز الإطلاق منها من كلّ جهة ممنوع خصوصا مع هذه القرينة العرفية المحفوفة .
[ 62 ] على المشهور بين الأصحاب ، ويشهد له النبوي والعلوي المتقدمان ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 27 ، وصفحة : 230 ..
[ 63 ] نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء ( قدس سرهم ) منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني للتفرقة بين الغمضين ، ولقاعدة الميسور في البدل مهما أمكن ، ولأنّ ما ورد في التفرقة بين الإيماءين إنّما هو لأجل الفرق بين كلّ ما كان مصداقا لما هو بدل عن الركوع والسجود بلا خصوصية للإيماء . ودعوى عدم قابلية الغمض للزيادة والنقيصة . خلاف الوجدان ، لكونه قابلا للاشتداد والضعف حسا . ولنا أن نتمسك بإطلاق ما ورد في الإيماء عند عدم التمكن من الإيماء بالرأس .