الأيمن كهيئة المدفون [ 56 ] ، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس
شرح
في تفسير قوله تعالى : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله ) * . . قال عليه السلام : « وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلَّي جالسا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 1 ..
وفي موثق سماعة : « سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال عليه السلام : فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 5 ..
وما في بعض الأخبار من أنّه يصلَّي مستلقيا - كخبر الهروي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
إذا لم يستطع الرجل أن يصلَّي قائما فليصلّ جالسا ، فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومئ إيماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 18 .ونحوه غيره - إما محمول على عدم التمكن من الاضطجاع ، أو على التقية .
[ 56 ] لما ادعي من الإجماع عليه ، والمسألة بحسب الأصل العملي من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيه هو الأول . وبحسب الصناعة من موارد حمل المطلق على المقيد ، إذ الأخبار الواردة في المقام على قسمين :
الأول : المطلقات مثل موثق سماعة : « عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال عليه السلام : فليصلّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد » ( 4 )( 4 ) تقدم آنفا ..
الثاني : ما تقدم من النبويّ ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة : 227 .، وموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« المريض إذا لم يقدر أن يصلَّي قاعدا كيف قدر صلَّى إما أن يوجه فيومئ إيماء ، وقال عليه السلام : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه جانب القبلة ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 10 ..