تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الاستقرار قدّما عليه [ 45 ] ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام [ 46 ] . ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال [ 47 ] ، فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال [ 48 ] ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقلال قدّم الأول [ 49 ] ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة
شرح
[ 45 ] لأنّ مراعاة الاستقرار أهم أو محتمل الأهمية عند المتشرعة من التفريج الفاحش وبحسب الأنظار المتعارفة . [ 46 ] لاحتمال الأهمية فيه حينئذ ، والمرجع في تشخيص الأقربية إنّما هو الأنظار المتعارفة ، ولا ريب في أنّ للانحناء والميل إلى أحد الجانبين مراتب متفاوتة كالتفريج ، ويمكن أن يتقدم بعض مراتب الانحناء والميل على بعض مراتب التفريج ، ويمكن العكس بين بعض مراتبهما الأخر ، ومع التساوي وعدم إحراز الأقربية في أحدهما ، فالحكم هو التخيير ، ومع احتمالها في كل واحد منهما فالأحوط التكرار . ومن ذلك كلَّه يظهر أنّ النزاع في التقديم والتأخير يمكن أن يصير لفظيا ، فراجع وتأمل . [ 47 ] لأهمية مراعاة الانتصاب بالنسبة إلى الاستقلال ، ولكن للاعتماد أيضا مراتب متفاوتة يشكل تقديم مراتب الانتصاب على بعض المراتب الفاحشة من الاعتماد . [ 48 ] لأنّ عمدة دليله الإجماع أو العرف الخاص ، والمتيقن منه غير هذه الصورة . [ 49 ] لاحتمال الأهمية في الاستقرار بالنسبة إلى الاستقلال ، ولكنه على إطلاقه مشكل . ثمَّ إنّ جميع هذه الفروع من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير ،