( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما [ 43 ] .
( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس [ 44 ] .
شرح
[ 43 ] لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع مهما أمكن ذلك للمكلَّف ما لم يرد دليل على الخلاف ولا دليل عليه في المقام .
( فرع ) : لو اعتمد على مغصوب حائطا كان أو غيره . فإن عدّ ذلك تصرّفا صلاتيا عرفا تبطل صلاته ، وإلا تصح وإن أثم بالتصرف فيه ، ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد ، والظاهر صدقه فيما إذا ألقى ثقل بدنه على حائط مغصوب مثلا حال القيام الصلاتي . وأما لو أخذ بيده على شيء مغصوب ، فالظاهر عدم الصدق .
[ 44 ] لأنّ الانتقال إلى الجلوس إنّما هو بعد العجز عن القيام ، ولا يصدق العجز عن القيام عرفا إلا بعد عدم التمكن عن جميع مراتبه . نعم ، لو ثبت أنّ الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال شرط حقيقة القيام مطلقا كشرطية الطهارة - مثلا - للصلاة ، بحيث تنتفي حقيقته مطلقا بانتفاء هذه الشروط أو بعضها لكان عدم التمكن من جميعها أو بعضها موجبا للانتقال إلى الجلوس ، كما هو واضح .
ولكن ليس كذلك قطعا حتّى بناء على ما استقربناه ، لاحتمال أن تكون تلك الشروط شرطا للصلاة من حيث هي أو للذكر ، أو لخصوص القيام من حيث هو ، وعلى الجميع : فالشرطية إما مطلقة ، أو في خصوص حال التمكن فقط ، ومقتضى سهولة الشريعة ورأفته صلَّى اللَّه عليه وآله بأمته في هذا الأمر العام البلوى ، وما تقدم من خبري ابني سنان وبكير هو أن تكون الشرطية عند التمكن لا مطلقا ، مع أنّ عمدة الدليل على اعتبار الاستقلال والاستقرار الإجماع ، والمتيقن منه حال