تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أن يكون الاعتماد على إحداهما ، ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ، أو الإنسان ، أو الخشبة ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات [ 42 ] .
شرح
في فناء الكعبة في الليل وهو يصلَّي فأطال القيام حتّى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ، ومرة على رجله اليسرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 1 .. ولكن يحتمل أن يكون ذلك في النافلة دون الفريضة ، لما ورد من أنّ : « من العبادة تخفيف الفريضة وتطويل النافلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 .. والنافلة قابلة للمسامحة من جهات . ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين أصل الاعتماد عليهما ، أو بين مرتبة من مراتبه . نعم ، لو كان أصل الاعتماد على أحد الرجلين بحيث يصدق القيام على رجل واحدة وعدم القيام على رجلين لكانت هذه المسألة متحدة مع ما تقدم في المسألة الثانية ، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ، فمن أوجب الاعتماد عليهما أي الوقوف عليهما ، ومن لم يوجبه أي إلقاء الثقل عليهما بعد صدق الوقوف عليهما عرفا . [ 42 ] للأصل ، وظهور الاتفاق ، وعدم احتمال التعيين في إحدى المذكورات احتمالا يعتد به عند المتشرعة حتّى تكون المسألة من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . فمقتضى الأصل عدم الفرق بين جميع ما ذكر في المتن ، ويقتضيه إطلاق أدلة التكاليف الاضطرارية أيضا .