تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة [ 37 ] . ( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق [ 38 ] .
شرح
هذا مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور بين الفقهاء ( قدس سرهم ) هو الأول فلا يترك الاحتياط بالوقوف على جميع القدمين ، ويشكل التمسك بإطلاق أدلة القيام لجواز الوقوف على بعض القدمين ، لأنّ تعارف القيام على تمام القدمين خصوصا في مثل المقام وندرة الوقوف على بعضها من القرينة المحفوفة بالإطلاق . [ 37 ] للجمود على إطلاق أدلة القيام . ولكن فيه ما تقدم في الوقوف على أصابع القدمين أو أصلهما ، وفي خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلَّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللَّه تعالى : * ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) * فوضعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 4 .. ويخدش فيه بما مرّ في خبر أبي بصير ، والمسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ومتعارف المتشرعة في المقام يحكمون بالتعيين . [ 38 ] لأصالة البراءة عن وجوب الانتصاب ، وصدق القيام مع الإطراق وهو المشهور أيضا . ولكن نسب إلى الصدوق ( قدس سره ) القول بوجوب الانتصاب والبطلان بالإطراق ، لمرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قلت له : « : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * قال عليه السلام : النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 3 ..