( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته [ 39 ] وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة [ 40 ] .
( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد [ 41 ] فيجوز
شرح
ولكن إرساله ، وإعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار ، وما أبعد ما بين قول الصدوق ( قدس سره ) ، وقول الحلبي ( قدس سره ) من القول باستحباب الإطراق ، ولعلَّه الأنسب لمقام ذل العبودية في الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال القهارية . ويظهر من ذلك وجه الاحتياط في الانتصاب .
[ 39 ] الشروط المذكورة يحتمل أن تكون شرطا لأصل الصلاة ، وأن تكون شرطا للذكر ، وأن تكون شرطا للقيام من حيث هو قيام ، وعلى أي تقدير فمقتضى حديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .صحة الصلاة مع الإخلال بها سهوا ، مع أنّ عمدة دليل الاستقلال والاستقرار الإجماع ، والمتيقن منه حال الالتفات . نعم ، لو كان ذلك كلَّه أو خصوص الانتصاب مقوّما لحقيقة القيام بحيث ينتفي أصل القيام بانتفائه نحو انتفاء المشروط بانتفاء شرطه لبطلت الصلاة بتركه ولو سهوا في القيام الركني ، لإجماعهم على أنّ ترك الركن ولو سهوا يوجب البطلان ، ولكنه احتمال لا يبلغ مرتبة الظهور ، لاحتمال أن يكون اعتبار هذه الأمور في أصل الصلاة في عرض اعتبار القيام لا أن يكون مقوّما له . وكذا بناء على ما استقر بناه من أنّ المنساق من القيام قيام خاص فإنّ حديث لا تعاد حاكم عليه أيضا .
[ 40 ] لاحتمال دخل ما ذكر في ركنية القيام الركني ، فلا يشمله حينئذ حديث لا تعاد .
[ 41 ] للأصل وصدق القيام بالوقوف عليهما ولو مع الاعتماد على أحدهما وفي خبر محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : « رأيت عليّ بن الحسين عليه السلام