تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 7 ) : إذا شك في القيام حال التكبير ، بعد الدخول في ما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع ، بعد الوصول إلى حدّه أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ، ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان [ 27 ] . ( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب [ 28 ] ، والاستقرار [ 29 ] ،
شرح
[ 27 ] كلّ ذلك لقاعدة التجاوز . نعم ، للهويّ إلى السجود مراتب متفاوتة بعض مراتبه لا تعد من الدخول في الغير ، وبعض مراتبه يشك في أنّها منه أو لا فيرجع فيهما بالمشكوك ثمَّ يسجد ، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ، فمن قال بالرجوع أي في بعض مراتبه ، ومن قال بالعدم أي في بعض مراتبه القريبة من السجود ، ويأتي تفصيل المقام في مستقبل الكلام . [ 28 ] للنصوص والإجماع ، ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 2 .. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وقم منتصبا فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 1 .. مع أنّه يمكن أن يقال بدخول الانتصاب في مفهوم القيام التعظيمي لدى العظماء والأكابر ، وإن لم يكن كذلك في مطلق القيام فهذا نحو قيام خاص يعتبر فيه الانتصاب عرفا . [ 29 ] للإجماع ، وخبر السكوني : « عن الرجل يريد أن يتقدم وهو في الصلاة قال عليه السلام : يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثمَّ يقرأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..