( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [ 21 ] ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر [ 22 ] .
( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته [ 23 ] إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون
شرح
وأخرى : يكون بعنوان القنوت مع القول بأنّه مستحب مستقل ظرفه الصلاة فلا وجه لكونه مبطلا حينئذ ، لأنّ الزيادة المبطلة ما كانت بقصد الجزئية ، والمفروض عدمه ، وعدم كون القنوت جزءا .
وثالثة : يكون بقصده مع كون القنوت جزءا صلاتيا على ما تقدم تصويره سابقا ، وكون القيام شرطا لصحته وحينئذ تتصوّر الزيادة العمدية ومع ذلك ففي البطلان إشكال لإطلاق قوله عليه السلام : « كلَّما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فهو من الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القواطع الصلاة حديث : 2 ..
وقوله عليه السلام : « كلَّما كلمت اللَّه به في صلاة الفريضة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القواطع حديث : 3 ..
وإطلاقهما يشمل ما لو قصد الجزئية أيضا ، وطريق الاحتياط حينئذ الإتمام ثمَّ الإعادة ويأتي منه رحمه اللَّه في [ المسألة 29 ] الإشكال في الصحة لو ترك الاستقرار في الأذكار المندوبة مع اتحادها مع المقام فلا وجه للجزم بالبطلان هنا والإشكال هناك .
[ 21 ] لحديث « لا تعاد » لو ركع عن قيام .
[ 22 ] راجع ما تقدم في المسألة الثانية .
[ 23 ] لحديث « لا تعاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .وظهور الإجماع .