جالسا وقام للدخول في الصلاة ، وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنّه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلا [ 14 ] بل يجب أن يستقر قائما ، ثمَّ يكبّر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع [ 15 ] .
( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرطا فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان [ 16 ] الأحوط الأول ، والأظهر
شرح
[ 14 ] لاعتبار القيام والاستقرار في التكبيرة بتمام أجزائها وجزئياتها ، واعتبار القيام والاستقرار في القيام المتصل بالركوع إجماعا ، إذ يشمل ذلك جميع ما ذكره في المتن ، ويأتي التفصيل في المسائل اللاحقة إن شاء اللَّه تعالى .
[ 15 ] لما مرّ ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
[ 16 ] لاختلاف الروايات ، فظاهر قوله عليه السلام : « الصحيح يصلَّي قائما ، والمريض يصلَّي جالسا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 1 ..
الشرطية ، ويمكن استفادة الجزئية من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 1 ..
كما في قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 ..
ولكن هذا التعبير أعم من الجزئية لاستعماله في الشرطية أيضا ، كما في