ويزيد - بعد حيّ على خير العمل - قد قامت الصّلاة - مرتين وينقص من لا إله إلَّا اللَّه في آخرها مرة . ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه [ 24 ] . وأما الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما [ 25 ] .
شرح
وفي صحيح ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلا قول اللَّه أكبر اللَّه أكبر فإنّه مرتان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 ..
وفي صحيح زرارة والفضيل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .: « إنّها كالأذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة مع تثنية التكبير في أولهما والتهليل في آخرهما » .
وفي خبر الحضرمي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .: إنّهما كالأذان في تربيع التكبير في الأول وتثنيته في الآخر » .
إلى غير ذلك من الأخبار ، ومقتضى القاعدة فيها أيضا الأخذ بالأقلّ وهو مفاد صحيح ابن وهب وحمل غيره على مراتب الفضل والفضيلة ، أو القول بالتخيير كما تقدم ، ولكن يمنع عنه ظهور الإجماع ، وتحقق السيرة على الخلاف ، مع إمكان حمل بعضها على التقية ، أو المسافر ، أو التعجيل .
[ 24 ] نصّا ، وإجماعا ، وضرورة من المذهب ، بل الدّين قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « وصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
[ 25 ] لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة ولكن الظاهر أنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ، ويكفي في أصل الرجحان جملة من الأخبار :
منها : خبر الاحتجاج : « إذا قال أحدكم لا إله إلَّا اللَّه محمد رسول اللَّه