تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ويشترط في أذان الصّلاة - كالإقامة - قصد القربة [ 18 ] ، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه [ 19 ] . ويعتبر أن يكون أول الوقت [ 20 ] ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت [ 21 ] .
شرح
كلَّه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحشر المؤذنون من أمتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 22 .. [ 18 ] لظهور الإجماع ، وارتكاز المتشرعة بأنّ الصلاة بمقدماتها ، كالوضوء والأذان والإقامة ، ولواحقها ، كالتعقيب مما يعتبر فيها القربة ، ويكفي الإضافة إلى الصلاة في قصد قربيتها ، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك ، للأصل . [ 19 ] للأصل وظهور الإطلاق ، ولأنّ العلَّة في تشريعه الإعلام بدخول الوقت وهو يحصل بلا قصد القربة ، بل مع قصد الرياء أيضا . وما عن جميع في تعليل اعتبار الذكورة فيه : من أنّ النهي عنه للنساء يوجب الفساد مبنيّ منهم على أنّه متحد مع الأذان الصلاتي واعتبار القربة فيه . وهذا أول الدعوى ، كما لا يخفى ، ولكن يأتي في الفصل الثاني أنّ عبادية التكبيرات والشهادات ذاتية عرفية ، كعبادية الأذكار والقرآن والدعاء ، فيكفي قصد ذاتها ولو لم يقصد القربة ، فيكون قصد الرياء مانعا لا أن يكون قصد القربة شرطا ، وعليه لا ثمرة للنزاع إلا فيما إذا قصد الرياء فيصح الإعلامي حينئذ دون الصلاتي . [ 20 ] لأنّه لا معنى لكونه إعلاما بدخول الوقت إلا كونه في أوله . [ 21 ] لأنّه من الأذكار التي يؤتى بها تهيئة للدخول في الصلاة كجملة من الدعوات التي يدعي بها قبيل تكبيرة الإحرام ، مع أنّ مفهوم أذان الصلاة عرفا كونه تابعا لها في أنه وقت أتى بها ، ويجوز اجتماع عنوان الإعلامي والصلاتي في أذان واحد .