( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية ، وإلا فيكفي مطلق الرفع [ 72 ] ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى [ 73 ] .
( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [ 74 ] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه إلى الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان [ 75 ] . وإن
شرح
[ 72 ] لأنّ ما ذكر من التحديدات من باب مجرد الأفضلية بحسب مراتبها وإلا فمقتضى بعض الإطلاقات كفاية مطلق الرفع ، كقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « وإنّ لكلّ شيء زينة ، وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 14 ..
وتقدم مرارا أنّ القيود في المندوبات مطلقا من باب تعدد المطلوب .
[ 73 ] لإمكان دعوى أنّ ذكر اليدين في الروايات من باب الأفضلية لا الاختصاص ، ولكن الأولى عدم قصد الورود في رفع اليد الواحدة لتطابق الروايات على ذكر اليدين . ثمَّ إنّه قد فسّر رفع اليد في الصلاة بمعنى : « ليس كمثله شيء » .
أقول : ويشهد له الاعتبار أيضا ، لأنّ الإنسان إذا أراد نفي شيء بغير القول يرفع يده مشيرا به إلى النفي .
[ 74 ] لأصالة عدم الإتيان من غير دليل حاكم عليها من نص أو إجماع .
[ 75 ] لقاعدة التجاوز ، وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :
« رجل شك في التكبيرة وقد قرأ ، قال عليه السلام : يمضي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .، ويدل عليه الإجماع أيضا .