والخنصر [ 68 ] والاستقبال بباطنهما القبلة [ 69 ] ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين [ 70 ] ، بل لا يبعد جواز العكس [ 71 ] .
شرح
واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن براج ، وكل ذلك منصوص » وإطلاقه يشمل الخنصر أيضا .
[ 68 ] أما الإبهام فلظاهر الإجماع ، ولخبر النرسي : « أنّه رأى أبا الحسن الأول عليه السلام : إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .. وأما الخنصر فلظهور الإجماع ، وبأنّ العادة على ضمه غالبا . وما في ذيل خبر النرسي محمول على الاتفاق أو مطروح .
[ 69 ] للإجماع ، ولرواية منصور : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 6 .، وقريب منه خبر جميل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 17 ..
[ 70 ] لأنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقي .
[ 71 ] لإطلاق قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السلام : « وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 8 ..
وعن الرضا عليه السلام : « لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 ..
ولا ريب في أنّ الابتهال والتبتل والتضرع إلى اللَّه مندوب خصوصا في حال الصلاة ، ويأتي في أبواب القنوت والدعاء أقسام سبعة لكيفية رفع اليد ، فراجع ولكن الأولى عدم قصد الورود في رفع اليدين بلا تكبير .