الأذنين [ 61 ] أو حيال الوجه [ 62 ] ، أو إلى النحر [ 63 ] ، مبتدئا بابتدائه ،
شرح
كان مقتضى بعض الإطلاقات جواز الأعلى من الأذنين والأدنى من النحر أيضا .
[ 61 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر أبي بصير : « إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 5 ..
وفي صحيح زرارة عنه عليه السلام : « إذا قمت إلى الصلاة فكبّرت ، فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك ، أي حيال خديك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 ..
وفي الرضوي : « وارفع يديك بحذاء أذنيك » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 ..
[ 62 ] لجملة من الروايات :
منها : صحيح منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 6 ..
ومثله صحيح ابن سنان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 4 .، ولما يأتي في الأخبار الآتية .
[ 63 ] لما ورد عن عليّ عليه السلام في قوله تعالى : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * : « أنّ معناه رفع يديك إلى النحر في الصلاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 15 ..
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام تفسيرها : « هو رفع يديك حذاء وجهك » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 16 ..
وهو ملازم للرفع إلى النحر غالبا . ويدل على المتوسطات صحيح صفوان :
« رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أذنيه » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 1 ..