وجه يسمع من خلفه ، دون الست ، فإنّه يستحب الإخفات بها [ 59 ] .
( مسألة 14 ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير [ 60 ] إلى
شرح
[ 59 ] نصّا وإجماعا ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« وإن كنت إماما فإنّه يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها ، وتسرّ ستا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 1 ..
وعن الحسن بن راشد : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيرة الافتتاح ، فقال عليه السلام : سبع . قلت : روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال عليه السلام : إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 ..
وهو محمول على الندب للإجماع .
[ 60 ] للإجماع ، بل الضرورة بين المسلمين ، وجملة من الأخبار :
منها : ما رواه الأصبغ بن نباتة عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال :
« لما نزلت على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * قال صلى اللَّه عليه وآله : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي ؟ قال عليه السلام : يا محمد إنّها ليست بنحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 13 ..
وفي رواية الطبرسي : « ليست بنحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 14 ..
وغيرهما من الأخبار . ولا ريب في أنّ لرفع اليد مراتب متفاوتة ، لأنّه من الأمور الإضافية القابلة للتشكيك ، وقد حدّد الشارع أعلاها إلى الأذنين وأدناها إلى النحر وما بينهما متوسطات ، والكلّ فيه الفضل ويختلف باختلاف المراتب ، وإن