شرح
وأما الثانية : فبأنّ مدعي القطع بإرادة خلاف ظاهرها مجازف .
وأما الثالثة : فلأنّ الإعراض على فرض تحققه اجتهادي لما حصلت في أذهانهم الشريفة من شبهة التخيير بين الأقلّ والأكثر .
وأما الرابعة : فقد أجيب عنه في الأصول بما لا مزيد عليه .
ويمكن أن يقال في المقام : بتعلق التكليف بالطبيعة من حيث هي المتحققة في ضمن التكبيرة الواحدة والأكثر ، وإذا تحققت في الأكثر لا يلحظ الأقلّ من حيث الفردية للطبيعة ، بل من جهة الضمنية المحضة غير الملحوظة بلحاظ الفردية مع إمكان جعل الأكثر من أفضل الأفراد مع تحقق التكبيرة بالأقلّ ، وقد صرّح في بعض النصوص : « أنّ الثلاث أفضل وأنّ السبع أفضل » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 3 ..
واستدل للتخيير المنسوب إلى المشهور ، بل المجمع عليه بإطلاق ما دل على أنّ افتتاح الصلاة التكبيرة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام .، الشامل لكلّ ما قصد به تكبيرة الإحرام في أيّ واحدة من التكبيرات السبع كانت ، وأصالة البراءة عن تقدم التكبيرات المندوبة عليها أو تأخيرها عنها أو توسيط تكبيرة الإحرام بينها ، وبأنّه أسهل وأيسر في هذا الأمر العام البلوى مع فقد الدليل على التعيين .
فرع : لو نوى بالتكبيرة الدخول في الصلاة كفى عن نية الافتتاح ونية تكبيرة الإحرام ، فيكون كلّ منهما حينئذ انطباقيا قهريا ، كما أنّه لو نوى إحدى الأخيرتين يكفي في الدخول في الصلاة للتلازم بين هذه العناوين الثلاثة .
فائدة : في كلّ ركعة خمس تكبيرات .
1 - للهويّ إلى الركوع .
2 - للهوي إلى السجدة الأولى .
3 - لرفع الرأس منها .
4 - للهويّ إلى السجدة الثانية .