شرح
بعضها التعليل بأنّه لأجل انطلاق لسان الحسين عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .، وفي بعضها أنّه لأجل أنّ الحجب سبع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .، وفي بعضها ذكر شيء آخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .، ويمكن صحة الكلّ ، لأنّها ليست عللا حقيقية حتّى يمنع تواردها على معلول واحد ، بل مناسبات ومقتضيات يمكن اجتماع جملة كثيرة منها في شيء واحد ، وهذا هو الشأن في جميع ما يذكر من العلل الشرعية في الموارد المختلفة .
ومنها : المرسل : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم وكان صلَّى اللَّه عليه وآله إذا دخل في صلاته قال : اللَّه أكبر بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 12 ..
وفيه : أنّ الاقتصار على التكبيرة الواحدة شيء وحصول الافتتاح عند تعدد التكبيرات بالأولى شيء آخر ، والمرسل إنّما يدل على الأول ومورد النزاع هو الثاني ، فلا ربط له بالمقام ويأتي في [ مسألة 13 ] ما يدل على أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله يأتي بستّ سرّا وبواحدة جهرا . وعلى هذا يكون الخبر مجملا ، لعدم العلم بأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحرم بالجميع أو بالأولى أو بالأخيرة .
وقد يستدل على تعيين الأولى بأنّه مع قصد الدخول في الصلاة ، فحصول الافتتاح منها انطباقيّ قهريّ ، فلا يحتاج إلى الاستدلال . وفيه : أنّه كذلك لولا ظهور الأدلة في الخلاف كما تقدم وسيأتي .
واستدل لكونها الأخيرة بالرضوي : « واعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة » ( 5 )( 5 ) فقه الرضا صفحة : 8 ..
وبما ورد في جملة من الأخبار أنّ في الفرائض خمس وتسعون تكبيرة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب تكبيرة الإحرام .، ولو كانت التكبيرات الافتتاحية من الصلاة لصارت التكبيرات أزيد منها كما لا يخفى ، وما ورد من إخفات الإمام بست والجهر بواحدة ( 7 )( 7 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب تكبيرة الإحرام .بضميمة ما ورد مما دل