تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بسبعة مواضع [ 50 ] وهي : كلّ صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ولعلّ القائل أراد تأكدها في هذه المواضع [ 51 ] .
شرح
[ 50 ] لما في البحار عن المفيد في المقنعة : « يستحب التوجه في سبع صلوات » ، وقال الشيخ في التهذيب : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين في رسالته ولم أجد بها خبرا مسندا ، وتفصيلها ما ذكره أول كلّ فريضة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من ركعتي ، الإحرام وأول ركعتي الزوال ، فهذه ستة مواضع ذكرها عليّ بن الحسين ، وزاد الشيخ المفيد الوتيرة » ( 1 )( 1 ) البحار ج : 18 ص : 326 من الطبعة الحجرية .. وفي فلاح السائل بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرتين لكلّ ركعة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 1 .. وفي البحار عن الخصال : « قال أبي رحمه اللَّه : في رسالته إليّ : من السنة التوجه في ست صلوات ، وهي أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من الفريضة » . بيان : اعترف الأصحاب بعدم النص في ذلك لكنّه موجود في الفقه الرضوي ، كما سيأتي ( 3 )( 3 ) البحار ج : 84 صفحة : 363 .. [ 51 ] كما اعترف به في البحار ، ويظهر من المقنعة أيضا ، ويشهد له الاعتبار بعد كون التوجه بالتكبيرات من الخير المطلق المطلوب في جميع الصلوات .