تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع [ 52 ] ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند اللَّه من الأول أو الأخير أو الجميع [ 53 ] . ( مسألة 12 ) : يجوز الإتيان بالسبع ولاء [ 54 ] من غير فصل بالدعاء . لكن الأفضل [ 55 ] أن يأتي بالثلاث ، ثمَّ يقول :
شرح
[ 52 ] تقدم وجه ذلك كلَّه ، فراجع . [ 53 ] مع القصد الإجمالي إلى ما هو تكبيرة الإحرام في الواقع ، وقصد كلّ واحد من المحتملات بالقصد التقديري الإلتفاتي فيتحقق حينئذ قصدان في النفس إجمالي بالنسبة إلى الواقع ، وتقديري التفاتي بالنسبة إلى المحتملات ولا مانع فيه من عقل أو شرع ، ويجزي ذلك في العبادة مع سهولة الشريعة خصوصا مع تعسر الاحتياط غالبا في هذا الأمر . العام البلوى في كلّ يوم وليلة ، سيّما مع بناء المندوبات على التسامح . [ 54 ] لإطلاق النصوص وخصوص موثق زرارة : « رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته : استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 .. ويشهد له الأصل أيضا فتكون الدعوات من تعدد المطلوب ، كما هو الغالب في جميع المندوبات . [ 55 ] لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وذكر فيه الدعوات على التفصيل المذكور في المتن .