تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء [ 45 ] ، بل نية الإحرام بالجميع [ 46 ] أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة [ 47 ] ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [ 48 ] . والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة [ 49 ] . وربما يقال بالاختصاص
شرح
5 - لرفع الرأس منها . وفرائض اليومية سبع عشرة ركعة فيصير مجموع تكبيراتها خمسا . وثمانين تكبيرة . وتكبيرة الإحرام في مجموعها خمس فتصير تسعين ، وتكبيرات القنوتات خمس ، فيصير المجموع خمسا وتسعين . [ 45 ] لما تقدم ، ونسب ذلك إلى المشهور ، ولكنه خلاف الاحتياط لما عن جمع من تعيّن الأولى ، وعن آخرين تعيّن الأخيرة ، ويأتي في المسألة التالية ما ينفع للاحتياط . [ 46 ] لظواهر النصوص ، واختاره المجلسي الأول ( قدس سره ) ولكنّه خلاف المشهور ، بل المجمع عليه ، وتقدمت الخدشة في اعتبار مثل هذه الشهرة والإجماع ، فراجع . [ 47 ] لما تقدم من الرضويّ الصالح للاستحباب وإن لم يصلح للإيجاب وقال في الجواهر : « صرّح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة » وطريق الاحتياط مع ذلك القصد الإجمالي بما هو افتتاح واقعا حتّى يوافق جميع الأقوال في الجملة ، كما يأتي في المسألة التالية . [ 48 ] لأنّه لا وجود للمبهم لا في الخارج ولا في الذهن فكيف يتوجه إليه القصد . [ 49 ] لإطلاق الأدلة ، وقاعدة : « إنّ كلّ سنة إنّما تؤدى على جهة الفرض » ، ويظهر منهم الإجماع عليه أيضا .