تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
التعلم [ 41 ] . ( مسألة 10 ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة [ 42 ] وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية [ 43 ] ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث [ 44 ] ، ولا
شرح
فإن قيل : مقتضى اهتمام الشارع بالصلاة الجمع فيها بين الأداء والقضاء بعد التعلم . قلت : نعم ، لولا منافاة ذلك لليسر المطلوب في الشريعة والسهولة المبنية عليها الملة الحنيفية . ودعوى : الاكتفاء بخصوص القضاء فقط غير صحيحة ، لتفويت مصلحة الوقت من دون جهة . إن قيل : إنّ هذا كلَّه مبنيّ على شمول أدلة التكاليف الاضطرارية لصورة إيجاد الاضطرار بالاختيار أيضا . قلت : ظاهر إطلاقاتها الشمول إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود ، والمسألة غير منقحة كاملا في كلماتهم الشريفة . [ 41 ] يظهر وجه الاحتياط مما مر . [ 42 ] للإجماع ، ونصوص مستفيضة : منها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات ، وخمس ، وسبع أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 9 .. [ 43 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 .. [ 44 ] للأصل ولما تقدم في صحيح زرارة ، ولقول الصادق عليه السلام :