تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
الجعل وعدمه فلا ريب أنّ مقتضى الأصل عدمه . وهل المجعول الأولى حينئذ أذان الإعلام أو أذان الصلاة ؟ يأتي التعرض له . الثانية : في أنّ الأذان الإعلامي مستحب نفسي لكلّ أحد أو كفائي ؟ ذهب بعض إلى الأول ، لظاهر الإطلاقات ، قال في الجواهر : « وظاهر الأدلة كونه مستحبا نفسيا ، كما هو الأصل لا كفائيا . نعم ، قد يشكل تكراره من شخص واحد في مكان واحد » . ولكن عن جمع الأخير ، أما ( أولا ) : فللأصل بعد حصول الإعلام بفعل واحد . ( وثانيا ) : فلظاهر قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر زكريا : « ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذن احتسابا ، وإمام أمّ قوما وهم به راضون ، ومملوك يطيع اللَّه ويطيع مواليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. ولم يقل أحد بكون الإمامة مستحبة استحبابا نفسيا لكلّ أحد . ( وثالثا ) : لما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثلاثة لو تعلم أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام : الأذان ، والغدوّ إلى الجمعة ، والصف الأول » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .. لأنّه لو كان مستحبا نفسيا لم يكن وجه لضرب السهام فيه . ( ورابعا ) : فلأنّ مؤذن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان معينا من أول تشريع الأذان إلى حين رحلته صلَّى اللَّه عليه وآله . ( وخامسا ) : فلفرض الفقهاء التشاح في الأذان وتقديم الأرجح ، فمع الاستحباب النفسي له وجه للتشاح . ( وسادسا ) : فلما يأتي من استحباب استماعه وحكايته ، ومع الاستحباب النفسي لا وجه لهما . ( وسابعا ) : فلعدم معهودية اجتماع مكلفي بلد أو قرينة على الأذان في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17 | السيد عبد الأعلى السبزواري