العربية [ 31 ] ، ولا يلزم أن يكون بلغته [ 32 ] .
شرح
ما دل في حكم الألثغ ، والفأفاء ، والتمتام ، « وأنّ سين بلال شين عند اللَّه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 .، وما ورد في الأخرس ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة .وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام : في موثق مسعدة بن صدقة : « إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .، وقوله عليه السلام :
« كلَّما غلب اللَّه تعالى عليه فهو أولى بالعذر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 1 ..
وقوله عليه السلام : « ليس شيء مما حرمه اللَّه تعالى إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 3 ..
بناء على شموله للحرمة النفسية والغيرية ، واحتمال أنّ مثل هذه الأخبار لنفي وجوب التمام لا لإثبات وجوب الناقص باطل جدّا ، لأنّها وردت في مقام التسهيل والامتنان فليس مفادها إلا الاجتزاء بالناقص ، هذا مع الملازمة العرفية بين نفي وجوب التمام والاجتزاء بالناقص .
[ 31 ] لظهور الإجماع ، ولقاعدة الميسور ، وجريان ما تقدم في تقريب دلالة موثق عمار في الفرع السابق هنا أيضا ، وإمكان أن يقال المقصود إظهار الكبرياء ولفظ التكبير معتبر عند القدرة عليه ، فيسقط اللفظ مع عدم الإمكان ويبقى أصل المعنى المقصود هو إظهار الكبرياء بأيّ وجه أمكن .
[ 32 ] لأنّ اللفظ الذي كانت له موضوعية خاصة إنّما هو اللفظ العربي والمفروض عدم التمكن منه ، فمقتضى الأصل حينئذ البراءة عن لفظ خاص ،