( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس [ 38 ] .
( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلَّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم [ 39 ] وصحت صلاته على الأقوى [ 40 ] ، والأحوط القضاء بعد
شرح
أحيانا ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر السكوني : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
وليس هذا إلا لبيان المرتكز وما هو المركوز في الفطرة بالنسبة إلى الخرسان وليس فيه تعبد خاص ، وكان على الماتن أن يذكر الإشارة بالإصبع أيضا . إلا أن يقال : لا كلية للإشارة بالإصبع بالنسبة إلى الخرسان وإنّما يشيرون يؤيديهم وأصابعهم في بيان بعض الأمور لإتمامها ، بل ربما تكون الإشارة قاصرة بالنسبة إلى بعض المعاني .
[ 38 ] لقاعدة إلحاق المندوب بالواجب إلا ما خرج بالدليل ، ولقول مولانا الرضا عليه السلام : « كلّ سنة فإنّما تؤدى على جهة الفرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 .. ولشمول إطلاق جميع الأدلة المتقدمة لها أيضا .
[ 39 ] للإجماع ، ولقبح تفويت التكليف الاختياري مع التمكن عنه عقلا ، وتقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا .
[ 40 ] لكثرة اهتمام الشارع بالصلاة وعدم رضائه بتركها مهما أمكن للمكلَّف الإتيان بها حتّى ورد لا تسقط الصلاة بحال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .وهي وإن كانت مرسلة لم توجد مسندة إلا أنّ العلم بكثرة اهتمام الشارع بالصلاة مطلقا يجعلها بحكم المسند .