وإن كان أحوط [ 33 ] .
ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [ 34 ] ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على الملحون والترجمة [ 35 ] .
( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان [ 36 ] ، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه [ 37 ] .
شرح
وأما احتمال أن يكون المقام من باب التعيين والتخيير فباطل ، إذ ليس كلّ احتمال موجبا لكون مورده من التعيين والتخيير ، بل لا بد وأن يكون نحو احتمال متعارف أو مأنوس عند المتشرعة . نعم ، لو كانت لغته أقرب إلى اللغة العربية عرفا يكون من مسألة الدوران بين التعيين والتخيير حينئذ مع أنّ الجزم بالتعيين في تلك المسألة أيضا محلّ بحث ، كما ثبت في محلَّه .
[ 33 ] خروجا عن خلاف من أوجبه ، وجعل المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولكن تقدمت المناقشة في الصغرى والكبرى .
[ 34 ] لأصالة عدم الإجزاء بعد عدم دليل عليه من إجماع أو غيره ، ولو تمكن من إخطار معنى التكبير قلبا لا يسقط أصل الصلاة عنه .
[ 35 ] لأنّه مع التلقين يتمكن من إتيان التكليف الاختياري حينئذ ولا موضوع للتكليف الاضطراري - وهو الترجمة والملحون - مع التمكن من الاختياري ، ويأتي في ( فصل القراءة ) [ مسألة 29 ] جواز اتباع الغير في حال الاختيار أيضا .
[ 36 ] للإجماع ، وقاعدة الميسور ، وما تقدم فيمن ضاق وقته عن التعلم .
[ 37 ] لأنّ صلاة الأخرس بأذكارها وأقوالها كسائر مقاصده المتعارفة العقلائية فبكلّ ما يظهر ويبيّن سائر مقاصده العقلائية يظهر ويبيّن صلاته ، ومقتضى فطرته في إظهار مقاصده الخطور القلبي وتحريك اللسان ، بل والإشارة باليد والإصبع