يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم [ 29 ] إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة [ 30 ] ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير
شرح
فروع - ( الأول ) : لو تردد ما يعلمه بين الصحيح وغيره ، فإن قلنا بجواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ، كما هو الحق بتكرر الصلاة لا شيء عليه وإن لم نقل به وجب عليه التعليم أيضا .
( الثاني ) : يجزي تلقين الغير له ، للأصل والإطلاق ، وإن كان الأحوط خلافه مع التمكن من التعليم ، ويأتي بعد ذلك ما ينفع المقام .
( الثالث ) : وجوب التعليم طريقي للإتيان به صحيحا ، فلو تعلَّم وكان غلطا لا يسقط وجوب التعليم ، كما أنّه لو أتى به صحيحا ولو من باب الاتفاق لا وجه لوجوبه .
( الرابع ) : لو اعتقد أنّ ما يأتي به من التكبيرة غلط ، وكانت صحيحة في الواقع تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة ، ولو اعتقد أنّ ما يأتي به منها صحيح وكانت في الواقع غلطا تبطل صلاته ولو حصل منه قصد القربة .
[ 29 ] أي لا تصح صلاته لو دخل فيها قبله ، وليس المراد بعدم الجواز هنا الحرمة التكليفية ، مضافا إلى ترك الصلاة ، ولذا لو دخل فيها قبل التعلم واتفقت الصحة والمطابقة مع الواقع مع تحقق قصد القربة تصح صلاته ولا شيء عليه ، للأصل بعد الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه .
[ 30 ] للإجماع وقاعدة الميسور ، وقوله عليه السلام في موثق عمار : « لا صلاة بغير افتتاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 7 ..
وللقطع بأنّه مكلَّف بالصلاة التي لا تتحقق بغير افتتاح وحينئذ إما أن يكون مكلفا بما يقدر عليه ، وهو المطلوب . أو لا تكليف بالصلاة عليه ، وهو خلاف المقطوع به . أو يجب عليه الإتيان بالصلاة مع تكبير صحيح ، وهو محال . هذا