( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلَّم [ 28 ] ولا
شرح
أكبر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 .، ولا يصدق القول على مجرد الخطور القلبي ، ولا على تحريك اللسان والشفة من دون السماع في الجملة ، وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
وفي موثق سماعة : « سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) * قال عليه السلام : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ..
وقوله عليه السلام : « ما دون سمعك » الدون نقيض الفوق خصوصا بقرينة قوله عليه السلام : « والجهر أن ترفع صوتك شديدا » ، فيكون المراد بالدون دون الشدة وأقلَّه سماع النفس . وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال عليه السلام : لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 ..
فلا بد من رده إلى أهله لمخالفته للضرورة ويمكن حمله على بعض مراتب الاضطرار . وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال عليه السلام : لا بأس بذلك إذا سمع أذنيه الهمهمة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 ..
فإن كان المراد بها الصوت الخفيّ فلا ينافي ما ذكرناه ، وإن كان المراد بها ما لا يفهم أصلا ، فلا بد من رده إلى أهله أيضا ، لمخالفته للإجماع لو لم يكن للضرورة .
[ 28 ] للإجماع وحكم الفطرة ، وهذا الوجوب غيريّ فطريّ عقليّ ، لحكم العقل بتوقف إتيان المأمور به على العلم به .