تولد الألف بطل كما أنّه لو شدد راء « أكبر » بطل أيضا [ 22 ] .
( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام من « اللَّه » ، والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا [ 23 ] .
( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام [ 24 ] . والاستقرار [ 25 ] ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمدا كان أو سهوا [ 26 ] .
شرح
[ 22 ] لأنّ كلا منهما تغيير للصورة ، ولا تصح التكبيرة معه إجماعا . إن قلت : إنّ الإشباع شائع متعارف في العربية الفصحى ، وصورة التكبيرة منزلة عليها أيضا . ( قلت ) : للإشباع مراتب ليس جميع مراتبه موافقة للعربية الفصيحة . نعم ، لا بأس ببعض مراتبه في الجملة ، مع أنّه لم يعهد الإشباع فيها حتّى ببعض مراتبه .
[ 23 ] لأصالة البراءة عن وجوب ما ذكره علماء التجويد . نعم ، لا ريب في أنّها من المحسنات التي ينبغي مراعاتها ، ويأتي في [ مسألة 53 ] من ( فصل القراءة ) ما ينفع المقام فراجع ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 24 ] لأنّ التكبيرة جزء من الصلاة ويجب فيها القيام مع التمكن منه نصّا وإجماعا في جميع أجزائها التي منها التكبيرة ما عدا الركوع والسجود ، وتأتي النصوص الدالة على اعتبار القيام في الصلاة في الفصل اللاحق إن شاء اللَّه تعالى ، كما يأتي عين هذا الفرع في [ مسألة 1 ] من الفصل الآتي ، فلا وجه للتكرار .
[ 25 ] لأنّ هذا قيام صلاتي ، وكلّ قيام صلاتي يعتبر فيه الاستقرار نصّا وإجماعا . ويأتي في [ مسألة 8 ] من الفصل اللاحق بعض الكلام في ما يعتبر في القيام .
[ 26 ] للإجماع ، ولأنّه لا وجه للوجوب الشرطي لشيء إلا أنّ تركه العمدي يوجب البطلان ، وإلا فلا معنى لوجوبه الغيري الشرطي . ولا ينقض بعدم بطلان إحرام الحج والعمرة بإتيان تروك الإحرام ولو عمدا ، لأنّ تروك الإحرام محرمات نفسية في حال الإحرام لا أن تكون غيرية ، كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ،