تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ، ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها [ 11 ] والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية [ 12 ] ، وإن كان
شرح
إله إلَّا اللَّه » ، وقد ذكر لفظ « اللَّه أكبر » لتكبيرة الإحرام في صحيح حماد ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .، وفي المرسل : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : اللَّه أكبر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 .. فلا وجه للرجوع إلى البراءة في القيود المشكوكة فيها شرطا كانت أو مانعا مع أنّ المقام ليس من موارد الرجوع إلى البراءة ، لأنّ عنوان المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام وهو معلوم بحسب العنوان ، والشك إنّما هو في فراغ الذمة ونعلم بحصول الفراغ بلفظ « اللَّه أكبر » ونشك في تفريغ الذمة بغيره فيجب الاحتياط ، مضافا إلى أصالة عدم الدخول في الصلاة وعدم تحريم المنافيات بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات ، لكفاية غير هذه الصورة ، لظهورها فيها ، كما مر .
[ 11 ] كلّ ذلك للإجماع ، ولأصالة الاشتغال ، وعدم حرمة المنافيات وعدم الدخول بالصلاة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات ، لما مرّ .
[ 12 ] البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأدلة اللفظية ، وأخرى بحسب الأصل العملي ، وثالثة بحسب القواعد العربية .
أما الأول : فمقتضى الجمود عليها هو الإتيان بالهمزة وعدم حذفها مطلقا فلا يجوز التسبب إلى حذفها بالوصل ، وتقتضيه سيرة المصلَّين خلفا عن سلف .
وأما الثاني : فالمسألة من صغريات التعيين والتخيير ، والمشهور فيه هو الأول . ولكن يمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ مقتضى الجمود على الأدلة هو الإتيان بالهمزة ما لم يوصل ، وأما معه فتتبع القواعد العربية ، كما أنّ السيرة على عدم الوصل لا تدل على عدم السقوط في الوصل ، وذهاب المشهور إلى التعيين لا يكون دليلا ما لم يستند إلى قاعدة معتبرة ، مع أنّ في ثبوت الشهرة أيضا كلاما .